الجزيري / الغروي / مازح

204

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

الثاني المعاطاة : وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام كأن يشتري شيئا ثمنه معلوم فأخذه من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض ، ولا فرق بين أن يكون المبيع يسيرا كالخبز والبيض ونحوهما مما جرت العادة بشرائه ، متفرقا أو كثيرا كالثياب القيمة . وأما القول فهو اللفظ الذي يدل على التمليك والتملك ، كبعت واشتريت ويسمى ما يقع من البائع إيجابا ( 1 ) ، وما يقع من المشترى قبولا ، وقد يتقدم القبول على الإيجاب كما إذا قال المشتري : بعني هذه السلعة بكذا . وفي بيان الإيجاب والقبول تفصيل المذاهب ( 2 ) .